رقم القاعد/الضابط: 1650
نص الضابط: كلُّ ما صَحَّتْ إقامةُ البينةِ عليه صَحَّتِ الدعوى به, وما لا فلا [1] .
صيغ أخرى للضابط:
كل ما أمكن إثباته بالبينة سمعت الدعوى فيه [2] .
صيغ ذات علاقة:
1 -الدعوى بالمجهول فاسدة [3] . (عموم وخصوص)
2 -لا تسمع الدعوى على مالا يصح الإقرار به [4] . (عموم وخصوص)
3 -الأصل عدم صحة الدعوى بما يستحيل ثبوته بالعرف والعادة [5] . (عموم وخصوص)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص 206، ونسبه ابن أبي الدم إلى الشيخ أبي علي السنجي، وقيده بدعوى الإقرار المجرد، الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 432.
[2] أدب القضاء لابن أبي الدم ص 205.
[3] فتح القدير لابن الهمام 6/ 136، 143، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقية.
[4] انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 114.
[5] تبصرة الحكام 1/ 111.