فهرس الكتاب

الصفحة 14253 من 19081

رقم القاعد/الضابط: 1650

نص الضابط: كلُّ ما صَحَّتْ إقامةُ البينةِ عليه صَحَّتِ الدعوى به, وما لا فلا [1] .

صيغ أخرى للضابط:

كل ما أمكن إثباته بالبينة سمعت الدعوى فيه [2] .

صيغ ذات علاقة:

1 -الدعوى بالمجهول فاسدة [3] . (عموم وخصوص)

2 -لا تسمع الدعوى على مالا يصح الإقرار به [4] . (عموم وخصوص)

3 -الأصل عدم صحة الدعوى بما يستحيل ثبوته بالعرف والعادة [5] . (عموم وخصوص)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص 206، ونسبه ابن أبي الدم إلى الشيخ أبي علي السنجي، وقيده بدعوى الإقرار المجرد، الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 432.

[2] أدب القضاء لابن أبي الدم ص 205.

[3] فتح القدير لابن الهمام 6/ 136، 143، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقية.

[4] انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 114.

[5] تبصرة الحكام 1/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت