التطبيق الثاني من القواعد:
974 نص القاعدة: الْعِلْمُ فِي المَجْلِسِ كَالْعِلْمِ حَالَةَ الْعَقْد .
ومن صيغها:
1 -... العلم الحاصل في آخر المجلس كالعلم الحاصل في أوله .
2 -... إذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد .
3 -... العلم في المجلس يجعل كابتداء العقد .
4 -... هل يكتفى بالعلم الطارئ في حريم العقد؟ .
ارتفاع الجهالة في المجلس بمنزلة البيان وقت العقد .
شرح القاعدة:
المراد بالعلم: العلم بالمعقود عليه عينا وقدرا وصفة والعلم بالعوض والأجل في العقود وغير ذلك مما ينبني عليه صحة العقد علما ينفي الجهالة ويمنع من المنازعة, وذلك لأن جهالة هذه الأشياء تمنع صحة العقد وتفسده؛ لأن"الرضا شرط العقد , والرضا لا يتعلق إلا بالمعلوم" [1] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 156.