رقم القاعدة: 297
نص القاعدة: بَقَاءُ أَثَرِ الشَّيءِ كَبَقَاءِ أَصْلِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى دَفْعِ الضَّرَرِ [1] .
قواعد ذات علاقة:
1 ـ الضرر يزال [2] (أعم) .
2 ـ أثر الشيء دون أصله. [3] (أصل استثنيت منه القاعدة) .
أثر الشيء ما كان ناتجا عنه, كوجوب النفقة في عقد النكاح, وكالمِلك في عقد البيع؛ فإن كلا منهما ناتج عن العقد فهو أثر من آثاره,"وأثرُ الشيء يكون بعده, وعلامتُه تكون قبله؛ تقول: الغيوم والرياح علامات المطر, ومدافع السيول آثار المطر" [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 25/ 85.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المبسوط 26/ 85.
[4] الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، الفرق رقم 41، ص 15.