رقم القاعدة: 126
نص القاعدة: الْعَمَلُ بِالظَّوَاهِرِ عَلَى تَتَبُّعٍ وَتَغَالٍ بَعِيدٌ عَنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ, وَإِهْمَالُهَا إِسْرَافٌ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
(( مقصود الشارع الالتفات إلى النص والمعنى جميعا ) ). [2]
1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد [3] . قاعدة أصل
2 -لا يجوز أن يستنبط من النص معنىً يعود عليه بالإبطال [4] . علاقة تقييد
3 -أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية [5] . علاقة تكميل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات 3/ 154.
[2] انظر: الموافقات 2/ 392.
[3] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] المصدر نفسه.
[5] المصدر نفسه.