فهرس الكتاب

الصفحة 2800 من 19081

رقم القاعدة: 126

نص القاعدة: الْعَمَلُ بِالظَّوَاهِرِ عَلَى تَتَبُّعٍ وَتَغَالٍ بَعِيدٌ عَنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ, وَإِهْمَالُهَا إِسْرَافٌ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

(( مقصود الشارع الالتفات إلى النص والمعنى جميعا ) ). [2]

1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد [3] . قاعدة أصل

2 -لا يجوز أن يستنبط من النص معنىً يعود عليه بالإبطال [4] . علاقة تقييد

3 -أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية [5] . علاقة تكميل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الموافقات 3/ 154.

[2] انظر: الموافقات 2/ 392.

[3] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[4] المصدر نفسه.

[5] المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت