4 -ما تعين من الوصف شرعا يكون كالمذكور نصا [1] فرع عن القاعدة
5 -المشروط شرعا مذكور حكما [2] فرع عن القاعدة
6 -الإذن لا يتناول الفاسد [3] فرع عن القاعدة
7 -المقدر كالملفوظ [4] فرع عن القاعدة
8 -من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه [5] فرع عن القاعدة
9 -العادة والعرف يخصصان ما أبهمه المتعاقدان [6] فرع عن القاعدة
10 -موجب التصرف يثبت من غير تنصيص عليه [7] فرع عن القاعدة
معنى القاعدة أن ما كان معروفا مستقرا من المعاني والشروط والأحكام - لا يحتاج إلى ذكر ولا إلى تلفظ به, بل يجعل كالمذكور الملفوظ به, فتترتب عليه الأحكام وإن لم يذكره ذاكر أو يتلفظ به لافظ؛ لأن العلم به يغني عن ذكره؛ فإذا عقد اثنان عقد بيع مثلا, فإن ذلك مؤذن باشتراط كل واحد منهما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 5/ 146.
[2] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 168 ب.
[3] نهاية المحتاج للرملي 4/ 180، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/ 217، رد المحتار لابن عابدين 3/ 346، شرح الخرشي على خليل 3/ 50.
[5] المقاصد السنية للشعراني ص 166، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[6] المعيار المعرب للونشريسي 4/ 8، 92.
[7] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 150، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.