قولهم:"ربع الرأس يقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس [1] ". وتشمل هذه القرب مسح الرأس في الوضوء وحلقه للتحلل من الحج أو العمرة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به.
وفروع هذه القاعدة مبثوثة في أبواب العبادات من كتب الفقه الحنفي كما يشهد له تنوع تطبيقاتها.
أدلة القاعدة:
حديث المغيرة/ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته [2] ووجه الاستدلال به على اعتبار الربع كالكل أن الناصية ربع الرأس لأنها أحد جوانبه الأربعة [3] , فكان المسح عليها في حكم المسح عليه كله.
1 -لا تجب الفدية على المحرم إلا بحلق ما لا يقل عن ربع الرأس؛ لأن الربع يقوم مقام الكل [4] .
2 -لو وجد المصلي ما يستر به ربع عورته طاهرا يصلي فيه حتما إذ الربع كالكل [5] .
3 -لو غَطَّى المحرم ربع رأسه يوما فصاعدا فعليه دم وإن كان أقل من الرّبع فعليه صدقة [6] . لأن الربع كالكل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 141.
[2] رواه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 379 (886) ؛ وفي صحيح مسلم 1/ 230 (274) / (81) ،"ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه".
[3] تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 3.
[4] انظر: المفصل لزيدان 2/ 316.
[5] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 444.
[6] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 187.