فهرس الكتاب

الصفحة 4812 من 19081

1 -من شرب تسعة أقداح من النبيذ ولم يسكر ثم شرب العاشر فسكر, ففيه قولان: القول الأول أن المحرم القدح الأخير فقط وما قبله جائز فلا حد ولا حرمة في شرابه وهكذا في الثلاثة والأربعة [1] جريًا على شطر القاعدة القاضي بأنه إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء فالمؤثر في هذا الشيء الجزء الأخير, والقول الثاني [2] يحد بالواحد وغيره قليلًا أو كثيرًا ويحرم عليه [3] . عملًا بشطر القاعدة الآخر

2 -لو تطاير على شخص شيء من الماء في أثناء غسلات الإناء الذي ولغ فيه الكلب كما لو تطاير من الأولى ففيه خلاف, فعلى الأظهر يغسل ما أصابه منه ستًا لا سبعًا والقولان جاريان على شطري القاعدة لأن منشأ الخلاف هو: هل التطهير يحصل بمجموع الغسلات أو بالسابعة [4] ؟.

3 -إذا كان الصيد طائرًا يمتنع بجناحه وعدوه, فكسر رامٍ جناحه ثم كسر آخر رجله, قيل: هو لهما, وقيل: للأخير [5] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.

4 -من جوَّع شخصًا به بعض جوع حتى مات. فعلى القول بعدم القصاص, هل تجب الدية بكمالها باعتبار التجويع الأخير هو المؤثرَ أو نصفها باعتبار مجموع ما كان بالشخص من جوع وما وقع له من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 24/ 17.

[2] وهو مذهب جمهور العلماء، انظر: الموسوعة الكويتية 3/ 17.

[3] انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 108.

[4] انظر: حاشية عميرة 1/ 87.

[5] انظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للحلي 3/ 168، الوسيط للغزالي 7/ 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت