فهرس الكتاب

الصفحة 12958 من 19081

2 -كل عقد اقتضى الأمانة يغيره الشرط [1] أعم

3 -مبنى التوكيل على التوسعة [2] تعليل

4 -حمل العقد على الصحة أولى من حمله على الفساد [3] تعليل

5 -تعليق الوكالة بالشرط جائز [4] مكملة.

6 -ما جاز تعليقه بالشرط لا تفسده الشروط الفاسدة [5] أعم.

شرح الضابط:

المراد بالشرط الفاسد: هو الذي لا يلائم العقد ومقتضاه [6]

ومعنى الضابط: أن عقد الوكالة إذا تضمن شرطًا فاسدًا فإن الشرط يلغو ويصح العقد, لأن حمل العقد على الصحة أولى من حمله على الفساد [7] .

فلو وكل شخص آخر ببيع سيارة مثلًا بيعًا مؤجلًا, واشترط على الوكيل أن المشتري إذا تأخر عن دفع قيمة السيارة في الموعد المحدد ففي كل شهر يزاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الشرح الكبير لأحمد الدردير 3/ 436، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 328، المغني لابن قدامة 5/ 221 - 222، حاشية ابن عابدين 4/ 769، الجوهرة للعبادي 1/ 351، تبيين الحقائق 5/ 85، وانظر قاعدة:"كل ما كان أمانة أو مضمونًا لا يزول عن حكمه بالشرط"، في قسم القواعد الفقهية.

[2] العناية شرح الهداية 8/ 30، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية

[3] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 426، وانظر بلفظ: >الأصل حمل العقود على الصحة< في قسم الضوابط الفقهية.

[4] انظر: فتح القدير لابن الهمام 7/ 501، بدائع الصنائع للكاساني 6/ 38، البحر الرائق لابن نجيم 6/ 206، رد المحتار 5/ 252، مجمع الضمانات لغانم البغدادي ص 260، وانظره بلفظ: >الوكالة تحتمل التعليق والإضافة < في قسم الضوابط الفقهية.

[5] البحر الرائق 6/ 208، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 19.

[7] انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 426.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت