فهرس الكتاب

الصفحة 8785 من 19081

6 -ما أصله غير الضمان لا يوجب اشتراط الضمان فيه ضمانًا, كما أن أصل ما كان مضمونًا لا يبطل ضمانه بالشرط [1] .

قواعد ذات علاقة:

1 -اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادًا هل يعتبر أم لا؟ [2] أعم

2 -اشتراط الضمان على الأمين باطل [3] [ف/ ... ] /أخص

3 -فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه [4] [ف/ ... ] متكاملة

4 -لا ضمان على مؤتمن [5] [ف/ ... ] دليل لأحد شطري القاعدة.

5 -الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل [6] [ف/ ... ] متكاملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح النيل 12/ 120. وانظر معناه في الحاوي الكبير 6/ 530؛ الدر المختار 5/ 679. وفي لفظ:"ما أصله غير مضمون فلا يوجب الشرط ضمانه، كما أن أصل ما كان مضمونًا لا يبطل ضمانه بالشرط"الجامع لابن بركة 2/ 427.

[2] إيضاح المسالك ص 299، وانظر قاعدة:"كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل"، في قسم القواعد الفقهية.

[3] المبسوط 11/ 157، 15/ 84؛ البحر الرائق 7/ 274؛ مجمع الضمانات 1/ 237؛ غمز عيون البصائر 3/ 133؛ حاشية ابن عابدين 5/ 663. وفي لفظ"شرط الضمان في الأمانة لا يوجب الضمان"الشرح الكبير للرافعي 11/ 171؛ أسنى المطالب 2/ 313. وبنحوه في الدر المختار 6/ 65.

[4] المنثور 3/ 8، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] هى نص حديث شرف رواه الدارقطني 3/ 41 (167) ؛ والبيهقي 6/ 289 كلاهما عن عبدالله بن عمرو العاص رضي الله عنهما؛ وقال البيهقي: إسناده ضعيف؛ وقال ابن الملقن في البدر المنير 18/ 250 (1585) : وهذا ضعيف أيضًا بعبد الله ابن شبيب واه، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] فتح القدير 6/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت