رقم القاعدة: 893
نص القاعدة: الأصْلُ أنّ الوَاجِبَ لا يَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلامَةِ وَالمُبَاحَ يَتَقَيَّدُ بِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة: [2] :
1 -الواجب فعله لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به [3]
2 -إقامة الواجب لا تتقيد بشرط السلامة [4]
3 -الواجبات لا تتقيد بوصف السلامة [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لا بن نجيم ص 323، رد المحتار 6/ 565، مغيث الحكام لعبد الله السينوي 54/ب، مجمع الضمانات 166، 167.
[2] ومن صيغها كذلك: ـ فعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة. فتح القدير 5/ 352، كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 3/ 192، صنوان القضاء للأشفورقاني 2/ 380. ـ لكل أحد الانتفاع بالمباح لكنه مشروط بعدم الإضرار بالعامة. درر الحكام لعلي حيدر 3/ 278. ـ الأفعال المباحة إنما تجوز بشرط عدم إيذاء أحد. ترتيب اللآلي في سلك الأمالي لناظر زاده 1/ 104. ـ المباح يتقيد بشرط السلامة. فتح القدير لابن الهمام 5/ 450، البحر الرائق 5/ 82، حاشية ابن عابدين 4/ 130. ـ الانتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد. تبيين الحقائق للزيلعي 7/ 314. ـ المباح يتقيد بوصف السلامة. مغيث الحكام لعبد الله السينوري 54/ ب. ـ الانتفاع بالمباح لا يجوز إلا إذا كان لا يضر بالعامة. تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 242. ـ ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة. المبسوط 30/ 48.
[3] انظر: التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 589.
[4] تبيين الحقائق 6/ 121.
[5] الهداية مع العناية 10/ 260.