فهرس الكتاب

الصفحة 8466 من 19081

7 -إذا خالع رجل امرأته على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه من المهر؛ وكانت المرأة قد باعت ما قبضت أو وهبته حتى تعذَّر عليها رد ذلك على الزوج؛ كان عليها قيمة المقبوض إن كان من ذوات القيم, وإن كان من ذوات الأمثال كان عليها مثل ذلك [1] . فالمقبوض الفائت هنا مال, ولا تجبر الأموال إلا بالأموال.

8 -إذا أفسد الصبي مالا لغيره وجب على وليه إخراج الجابر من مال الصبي, فإذا بلغ الصبي ولم تكن القيمة أخذت من ماله وجب عليه إخراجها من ماله بعد بلوغه [2] , فما أفسده الصبي هنا مال ولا تجبر الأموال إلا بالأموال.

د. رحال إسماعيل بالعادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر الفتاوى الهندية 1/ 490.

[2] انظر الفروق للقرافي 1/ 164، مواهب الجليل للحطاب 1/ 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت