فهرس الكتاب

الصفحة 8780 من 19081

يخرجها مطلقا فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط وصح العقد مراغمة له وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبدا كما تقدم في قصة بريرة/ 8" [1] "

تطبيقات القاعدة:

1 -من قال لآخر: بعتك هذه الدار على أن لا تسكنها ولا تؤاجرها, أو بعتك هذه السيارة [2] على أنني أركبها دونك, أو بعتك هذه الماشية على أن نتاجها ولبنها لي دونك, أو بعتك هذه الأرض على أنني أزرعها سنة فجميع هذه الشروط باطلة, والعقد باشتراطها فيه باطل عند الحنفية و المالكية و الشافعية [3] . وعند الحنابلة يسقط الشرط ويكون العقد صحيحا. [4]

1 -من ملك النصاب من الزكاة كأربعين شاة, وأراد بيع الجميع بعد وجوب زكاته واشترط على المشتري أن يدفع الزكاة منها, فهذا شرط باطل, والبيع باطل لأنه شرط على المشتري تحمل الزكاة عنه وذلك ينافي موجب العقد. [5]

3 -لو أجّر الرجل داره على أن يسكنها المؤجر شهرا ثم يسلمها إلى المستأجر, أو أرضا على أن يزرعها ثم يسلمها إلى المستأجر, أو دابة على أن يركبها شهرا, أو ثوبا على أن يلبسه شهرا ثم يسلمه إلى المستأجر, فالإجارة فاسدة عند الحنفية. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] فتح الباري 5/ 238.

[2] في النص الأصلي: بعتك هذه الدابة.

[3] انظر: بدائع الصنائع 5/ 169،والتاج والإكليل للعبدري 5/ 8 والحاوي الكبير للماوردي 5/ 312.

[4] المغني لابن قدامة 4/ 157.

[5] انظر: الحاوي للماوردي 3/ 199.

[6] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 194 - 195، ومن الفقهاء من يجيز مثل هذه الشروط إذا كانت المدة المشروطة مما يتسامح به عادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت