رقم القاعدة: 979
نص القاعدة: الْإِسْلَامُ الطَّارِئُ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ يُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُقْتَرِنِ بِالْعَقْد. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما اعترض من الإسلام قبل تمام المقصود بالعقد يجعل كالمقترن بحالة العقد. [2]
2 -الإسلام متى ورد والحرام غير مقبوض يمنع من قبضه بحكم العقد. [3]
3 -الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل في الحكم كالمقارن للعقد. [4]
4 -الإسلام يمنع القبض, كما يمنع ابتداء العقد. [5]
5 -لا عبرة بالعقد على المحرم إذا لم يتصل به قبض قبل الإسلام. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 13/ 138. ووردت في المبسوط 21/ 151 أيضا بلفظ:"الإسلام الطارئ بعد العقد قبل تمام المقصود به كالمقارن للعقد".
[2] شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 1495.
[3] بدائع الصنائع 5/ 266.
[4] المبسوط للسرخسي 5/ 43.
[5] المبسوط 14/ 59.
[6] انظر: شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 197.