فهرس الكتاب

الصفحة 9150 من 19081

رقم القاعدة: 979

نص القاعدة: الْإِسْلَامُ الطَّارِئُ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ يُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُقْتَرِنِ بِالْعَقْد. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما اعترض من الإسلام قبل تمام المقصود بالعقد يجعل كالمقترن بحالة العقد. [2]

2 -الإسلام متى ورد والحرام غير مقبوض يمنع من قبضه بحكم العقد. [3]

3 -الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل في الحكم كالمقارن للعقد. [4]

4 -الإسلام يمنع القبض, كما يمنع ابتداء العقد. [5]

5 -لا عبرة بالعقد على المحرم إذا لم يتصل به قبض قبل الإسلام. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 13/ 138. ووردت في المبسوط 21/ 151 أيضا بلفظ:"الإسلام الطارئ بعد العقد قبل تمام المقصود به كالمقارن للعقد".

[2] شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 1495.

[3] بدائع الصنائع 5/ 266.

[4] المبسوط للسرخسي 5/ 43.

[5] المبسوط 14/ 59.

[6] انظر: شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت