فهرس الكتاب

الصفحة 13541 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1536

نص الضابط: لا يُحَرِّم مِنَ الرِّضَاعِ إِلا مَا أَنبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ العَظْمَ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -لا يُحَرِّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدى وكان قبل الفطام [2] .

2 -لا رضاع إلا ما أنبت لحمًا أو شدّ عظمًا [3] .

صيغ ذات علاقة:

1 ـ مبنى الحل والحرمة على الاحتياط [4] (أعم) .

2 ـ الشك لا يقع به التحريم [5] (أعم) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] هو نص حديث شريف رواه أحمد 7/ 185 (4113) ؛ وأبو داود 2/ 222 (2059) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

[2] رواه الترمذي 3/ 458 (1152) من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

[3] الأحكام للهادي 1/ 484.

[4] فتح القدير لابن الهمام 3/ 290، وانظر قاعدة:"الشريعة مبنية على الاحتياط"، في قسم القواعد الفقهية.

[5] البحر الرائق لابن نجيم 1/ 140، وانظر قاعدة:"اليقين لا يزول بالشك"، في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت