فهرس الكتاب

الصفحة 3259 من 19081

10 -إيجاب الدية على العاقلة لا يتقرر مع الشك [1] , لأن الأصل المتيقن عدم وجوبها, فلا تجب إلا بيقين. وكذلك القود لا يجب مع الشك [2] , والحد لا يجب مع الشك [3] .

ثانيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:

التطبيق الأول من القواعد:

180_ نص القاعدة: ما ثَبَتَ بِيَقِينٍ لا يَزُولُ إلا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ [4] .

... ومن صيغها:

أ_ الثابت بيقين لا يزول بالشك [5] .

ب_ ما عرف ثبوته بيقين لا يزول إلا بيقين مثله [6] .

ت_ ما علم وجوده لا ينتفي بالشك [7] .

ث_ ما ثبت بيقين فلا يبطل بخوف سهو لم يتيقن [8] .

ج_ المتيقن ثبوته لا يبطل بالمشكوك بخروجه [9] .

ح_ الثابت بيقين لا يسقط بما فيه شبهة [10] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر المبسوط للسرخسي 26/ 88.

[2] انظر إعانة الطالبين للبكري 4/ 186.

[3] انظر الجوهرة النيرة للعبادي 2/ 157.

[4] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 129.

[5] انظر الكافي لابن قدامة 3/ 266، 313.

[6] المبسوط للسرخسي 6/ 51.

[7] التجريد للقدوري 1/ 324.

[8] الإحكام لابن حزم 2/ 271.

[9] شرح المجلة للأتاسي 4/ 642.

[10] - حاشية ابن عابدين 1/ 529.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت