10 -إيجاب الدية على العاقلة لا يتقرر مع الشك [1] , لأن الأصل المتيقن عدم وجوبها, فلا تجب إلا بيقين. وكذلك القود لا يجب مع الشك [2] , والحد لا يجب مع الشك [3] .
ثانيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:
التطبيق الأول من القواعد:
180_ نص القاعدة: ما ثَبَتَ بِيَقِينٍ لا يَزُولُ إلا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ [4] .
... ومن صيغها:
أ_ الثابت بيقين لا يزول بالشك [5] .
ب_ ما عرف ثبوته بيقين لا يزول إلا بيقين مثله [6] .
ت_ ما علم وجوده لا ينتفي بالشك [7] .
ث_ ما ثبت بيقين فلا يبطل بخوف سهو لم يتيقن [8] .
ج_ المتيقن ثبوته لا يبطل بالمشكوك بخروجه [9] .
ح_ الثابت بيقين لا يسقط بما فيه شبهة [10] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المبسوط للسرخسي 26/ 88.
[2] انظر إعانة الطالبين للبكري 4/ 186.
[3] انظر الجوهرة النيرة للعبادي 2/ 157.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 129.
[5] انظر الكافي لابن قدامة 3/ 266، 313.
[6] المبسوط للسرخسي 6/ 51.
[7] التجريد للقدوري 1/ 324.
[8] الإحكام لابن حزم 2/ 271.
[9] شرح المجلة للأتاسي 4/ 642.
[10] - حاشية ابن عابدين 1/ 529.