فهرس الكتاب

الصفحة 6918 من 19081

أدلة القاعدة:

1 -عن على رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل» [1] .

2 -القياس؛ فيقاس المعتوه على الصبي لتشابه إدراكهما.

تطبيقات القاعدة:

1 -يسقط العمل عن المعتوه في الصلاة؛ لأن العهدة فيما يتعلق بحق الله منفية عنه كالصبي. [2] .

2 ـ لا يقع طلاق المعتوه لقلة فهمه وفساد تدبيره؛ لأن المعتوه كالصبي في حكمه [3] .

3 ـ لو أن معتوها وهب بعض ماله لغيره من تلقاء نفسه أو بإذن وليه, فإن هذه الهبة تكون باطلة كهبة الصبي؛ لأنه تصرف ضار ضررًا محضًا, والمعتوه بمنزلة الصبي في التصرفات [4] .

4 ـ إذا ظاهر معتوه من زوجته فإن ظهاره لا يصح كظهار الصبي؛ لأن موجب الظهار الحرمة المؤقتة بالكفارة, وهما ليسا من أهل وجوب الكفارة, والمعتوهكالصبي في الحكم [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أبو داود 5/ 85 (4403) والترمذي 4/ 32 (1423) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

[2] انظر: الأم للشافعي 5/ 248.

[3] انظر: الأم للشافعي 5/ 235، المغني لابن قدامة 7/ 288، المحلى لابن حزم 7/ 209، البحر الزخار لابن المرتضى 4/ 165.

[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 6/ 181، الإنصاف للمرداوي 5/ 318.

[5] انظر: المبسوط للسرخسي 6/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت