فهرس الكتاب

الصفحة 11975 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1334

نص الضابط: بيعُ الخِيَارِ دَائِرٌ بَيْنَ الانْحِلَالِ وَالانْعِقَادِ [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -بيع الخيار مُنْحَلٌّ, أو مُنْبَرِمٌ [2] .

2 -بيعُ الخيار مُنْحَلٌّ, أو مُنعقِدٌ؟ [3] .

3 -بيع الخيار منعقد حتى ينقضه مشترط الخيار [4] .

صيغ ذات علاقة:

1 -خيار الشرط يصح فيما يحتمل الفسخ من العقود اللازمة [5] أصل.

2 -الأصل في البيع اللزوم [6] أصل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح حدود ابن عرفة ص 267. أصل الصيغة فيه:"بيع الخيار منعقد حتى ينحل أو منحل حتى ينعقد؟".

[2] انظر: إيضاح المسالك للونشريسي، القاعدة 83، الإسعاف بالطلب للتواتي ص 137، حاشية الدسوقي على الشرح الكببير للدردير 3/ 9 ووقع لفظ"منبرمٌ"في منح الجليل لعليش 4/ 447"مُتبرّمٌ" (بالتاء لا بالنون) والظاهر أنه خطأ مطبعي.

[3] شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 120، حاشية الدسوقي على الشرح الكببير للدردير 3/ 103،حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير 3/ 147.

[4] شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 9/ 266.

[5] مرشد الحيران لمحمد قدري باشا ص 69.

[6] العناية للبابرتي 8/ 142، التاج والإكليل 6/ 301، تكملة المجموع للسبكي 11/ 231، مغني المحتاج 2/ 402، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 67، وانظر قاعدة:"الأصل في العقود اللزوم"، في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت