فهرس الكتاب

الصفحة 5613 من 19081

1 -لا يجوز للوكيل ولا الوصي أن يشتري من نفسه [1] لأنه لا يتحد القابض والمقبض.

2 -لا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض, ويوكله المشتري في القبض [2] . لأنه لا يتحد

القابض والمقبض.

3 -لو قال الدائن لمدينه: اجعل ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا في ذمتك أو ذمة غيرك فلا يصح, لأن المدين إما وكيل في إزالة ملك نفسه أو قابض مقبض من نفسه وكلٌّ باطل [3] . لأنه لا يتحد القابض والمقبض.

4 -ولو كان على الموكِّل طعام وغيره من سلم أو غيره, فدفع إلى المستحق دراهم وقال: اشتر بها مثل ما تستحقه لي واقبضه, ثم اقبضه لنفسك, ففعل صح الشراء والقبض للموِّكل, ولا يصح قبضه لنفسه لامتناع اتحاد القابض والمقبوض [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأم للشافعي 8/ 210.

[2] المجموع للنووي 8/ 339.

[3] حاشية البجبرمي 2/ 326.

[4] انظر: أشباه السبكي 1/ 260، المجموع للنووي 8/ 339.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت