فهرس الكتاب

الصفحة 5612 من 19081

المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه؛ فإذا قدرناه مع ذلك وكيلا عن الآخر في القبض وقابضا لنفسه لزم اتحاد القابض والمقبض.

4)جواز تسلف الإمام الزكاة, وإذا تسلفها -بسؤال المالك والمساكين فتلفت في يده؛ فالأصح أنها تتلف من ضمان المساكين, ولا وجه لصحة قبض الإمام -في هذه الصورة- وجعلها من ضمان المساكين إلا بالبناء على جواز اتحاد القابض والمقبض.

كما ساق الشيخ عز الدين بن عبد السلام -في معرض جوابه عن سؤال افتراضي هو:"فإن قيل هل يستقل أحد بالتملك والتمليك, وهل يقوم أحد مقام اثنين أم لا؟"- ثمانية أمثلة [1]

للمستثنيات فزاد أربعة هي:

5)المضطر في المخمصة إذا وجد طعام أجنبي أكله بقيمته فقد أقامه الشرع مقام مقرض ومقترض

6)استقلال القاتل بملك سلب القتيل واستقلال السارق بملك ما سرقه من دار الحرب إذ لا حرمة لأموالهم حتى يشترط فيها رضاهم وكذلك استقلال الجند بتمليك الغنيمة وكذلك استقلالهم بأكل أقواتهم من مال الغنيمة, وعلف دوابهم ما داموا في دار الحرب.

7)استقلال كل فاسخ باسترداد ما بذله وبتمليك ما استبدله.

8)استقلال الإمام بإرقاق رجال المشركين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام 2/ 149 - 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت