2 -إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد, ثم باعه لغيره بيعًا صحيحًا ارتفع الفساد ونفذ البيع؛ لتعلق حق الغير به [1] .
3 -من ملك شيئًا بعقد فاسد ثم وهبه لغيره وسلمه للموهوب له, لزم العقد, وارتفع الفساد [2] .
4 -لو اشترى أرضًا ببيع فاسد وقبضها, ثم وقفها وقفًا صحيحًا, وجعلها للفقراء والمساكين, استقر العقد, وارتفع حكم الفساد؛ لأنه خرج عن ملكه بذلك, وتعلق به حق الغير [3] .
5 -إذا رهن المقبوض بعقد فاسد بدين كان عليه استقر العقد, وارتفع حكم الفساد [4] .
6 -إذا وصى المشتري بما ملكه بعقد فاسد, ثم مات ارتفع الفساد ولزم العقد, وليس للورثة فسخ العقد؛ لأن المبيع انتقل عن ملك الموصي إلى ملك الموصى له, وتعلق حقه به [5] .
استثنى فقهاء الحنفية بعض المسائل من القاعدة لا يرتفع فيها الفساد بتعلق حق العبد به, وهي [6] :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الدر المختار مع رد المحتار 5/ 92، اللباب في شرح الكتاب للميداني 2/ 29، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 1/ 248، المنتقى شرح الموطأ للباجي 6/ 192.
[2] انظر: تبيين الحقائق 4/ 64، البحر الرائق 6/ 103، الدر المختار مع رد المحتار 5/ 92، مواهب الجليل 4/ 383، التاج المذهب للعنسي 2/ 461.
[3] انظر: البحر الرائق 6/ 104، الدر المختار مع رد المحتار 5/ 92 - 93، التاج المذهب 2/ 461.
[4] انظر: مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 68، الدر المختار مع رد المحتار 5/ 93.
[5] انظر: البحر الرائق 6/ 104، الدر المختار مع رد المحتار 5/ 92، الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 205.
[6] انظر المستثنيات في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 212، الدر المختار مع رد المحتار 5/ 92، البحر الرائق 6/ 104، الجوهرة النيرة 1/ 205.