فهرس الكتاب

الصفحة 11596 من 19081

قصد الخصوص, ويقوم مقام النية عند عدمها ; لدلالته عليها, فوجب أن يختص به اللفظ العام كالنية [1] .

تطبيقات الضابط:

1 -لو حلف على رجل: أنه لن يقبل له قولًا ولا شهادة؛ لما يعلم من فسقه, ثم تاب وصار من خيار الناس; فإنه يزول حكم المنع باليمين, كما يزول حكم المنع من ذلك بالشرع. [2] إذ العبرة في اليمين بخصوص السبب الذي وردت فيه, لا بعموم اللفظ.

2 -إذا حلف أن لا يأكل هذا الطعام؛ لكونه لا يملكه, ثم ملكه بعد ذلك وأكل منه, فإنه لا يحنث في يمينه. [3] إذ العبرة في اليمين بخصوص السبب الذي وردت فيه, لا بعموم اللفظ.

3 -إذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب؛ لكونه لا يملكه, ثم ملكه بعد ذلك ولبسه, لم يحنث بلبسه. [4] إذ العبرة في اليمين بخصوص السبب الذي وردت فيه, لا بعموم اللفظ.

4 -إذا حلف أن لا يدخل هذه الدار, وكان سبب يمينه ما يفعل فيها من المعاصي وشرب الخمر, ونحو ذلك, ثم زال ذلك عن الدار وصارت مجمعًا للصالحين وقراءة القرآن والحديث, لم يحنث الحالف بدخوله فيها. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني 7/ 362.

[2] انظر: إعلام الموقعين 4/ 81.

[3] انظر: إعلام الموقعين 4/ 81.

[4] انظر: إعلام الموقعين 4/ 81.

[5] انظر: إعلام الموقعين 4/ 81.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت