رقم القاعدة: 411
نص القاعدة: لَا يُرَاعَى مِنَ الْخِلَافِ إِلَّا مَا قَوِيَ وَاشْتَهَرَ [1]
ومعها:
لَا يُرَاعَى الْخِلَافُ إِذَا خَالَفَ سُنَّةً صَحِيحَةً.
1 -يراعى الخلاف إذا كان قويا ولا يراعى إذا كان شاذا ضعيفا [2]
2 -الخلاف المراعى هو ما كان مأخذه قويا [3]
3 -ما ضعف مدركه لا يراعى خلافه [4]
4 -مالكرحمه الله كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله لا ما كثر قائله [5]
1 -الخروج من الخلاف أولى [6] (أصل مقيد بالقاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح الخرشي لمختصر خليل 1/ 340.
[2] المقاصد السنية للشعراني ص 59.
[3] المقاصد السنية للشعراني ص 59.
[4] انظر: حاشية الجمل 5/ 129.
[5] البهجة في شرح التحفة التسولي 1/ 21.
[6] المدخل لابن الحاج 4/ 7؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 217، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.