رقم القاعدة: 776
نص القاعدة: الإنْسانُ لا يُمْنَعُ مِنْ إِسْقَاطِ حَقِّهِ أَوْ بَعْضِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -للمرء أن يسقط حقه [2]
2 -للآدَمِيِّ إسْقَاطَ حَقِّهِ [3]
3 -إسقاط الحق بالرضا والاختيار جائز في جميع الأمور [4]
4 -جَائِزُ التَّصَرُّفِ لا يُمْنَعُ مِنْ إِسْقَاطِ بَعْضِ حَقِّهِ [5] .
1 -للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء [6] (أعم) [ف/ ... ] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] منار السبيل لابن ضويان 1/ 345.
[2] زيد في آخرها:"للمسلم والكافر". أحكام القرآن لابن العربي 2/ 593
[3] الذخيرة للقرافي 7/ 191؛ الفروق - وما معه - 4/ 60؛ منح الجليل 7/ 277.
[4] فتح القدير لابن الهمام 10/ 938.
[5] المبدع لابن مفلح 4/ 278، شرح منتهى الإرادات 2/ 139، مطالب أولي النهى 3/ 334. وفي لفظ:"لا يمنع الإنسان من إسقاط بعض حقه"كشاف القناع 3/ 391. وفي لفظ آخر:"مَن له الحق إذا أسقط بعض حقه واستوفى الباقي جاز"بدائع الصنائع 2/ 284. وفي لفظ آخر:"للإنسان ترك بعض حقه"حاشية البجيرمي 3/ 6.
[6] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 94. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.