إلى ما هو خير منه, وهو الصلاة في المسجد الحرام التي تعدل الصلاة فيه مائة ألف صلاة, فيؤخذ منه جواز ترك ما يلزم الإنسان فعله إلى ما هو خير منه.
3 -قاعدة العادة محكمة وأدلتها, فإن القاعدة أحد فروعها, وقد سبق ذكر كلام لابن رجب الحنبلي في بيان رجوع القاعدة إلى اعتبار العرف والعادة.
1 -إذا أناب إنسان آخر ليحج عنه مفردا, فحج قارنا أو متمتعا, جاز له ذلك؛ لأنه زاده خيرا, ما لم يكن المستنيب يرى الإفراد أفضل من غيره [1]
2 -إذا عين الإنسان هديا أو أضحية, فإنه يجوز له أن يبدل بهما خيرا منهما؛ بأن تكون كل واحدة منهما أسمن أو أطيب لحما؛ لأنه زاد خيرا على ما عينه [2]
3 -يجب أن يتوافق الإيجاب والقبول في عقد البيع؛ بأن يقبل المشتري كل ما أوجبه البائع وبما أوجبه من الثمن, إلا إذا كانت المخالفة إلى خير, بأن يقبل المشتري زيادة عن الثمن الموجب به [3]
4 -من وكل شخصا ببيع سلعة له بألف مثلا, فباعها الوكيل بأكثر من الألف, أو وكله بأن يشتري شيئا بألف فاشتراه بأقل منه - كان ذلك جائزا؛ لأنه خالف أمره إلى ما هو خير له [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع للنووي 7/ 139، المغني لابن قدامة 5/ 28.
[2] انظر: الإنصاف للمرداوي 4/ 89، الروض المربع للبهوتي 1/ 534.
[3] الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 4/ 384.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 19/ 56، تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 529، قواعد ابن رجب ص 486، البحر الزخار لأحمد المرتضى 6/ 60، منهج الطالبين للشخصي 14/ 142.