فهرس الكتاب

الصفحة 5087 من 19081

5 -من وكل آخر ببيع سلعة له بثمن عيّنه له بنسيئة, فباعها بذلك الثمن حالا, ولم يكن في تأخير الثمن مصلحة له - كان ذلك البيع جائزا لأنه زاده خيرا [1]

6 -إذا وكل شخص في المصالحة عن آخر بمال عينه له الموكل, فصالح على أقل منه, نفذ حكمه في حق موكله؛ لأنه زاده خيرا على طلبه [2]

7 -يجوز أن يستعير الإنسان شيئا ليرهنه بإذن صاحبه وشرطه, فإن خالف شرطه لم يجز, إلا إذا خالف إلى خير؛ بأن عيّن له قدرا من المال مثلا فرهنه بأقل من ذلك -لم يضمن؛ لمخالفته إلى خير؛ إذ الأقل أيسر في الأداء [3]

8 -من استأجر أرضا لزراعة شيء اتفق عليه هو وصاحب الأرض, فزرع ما هو أقل منه إضرارا بالأرض - جاز له ذلك؛ لأن في ذلك زيادة خير له [4]

9 -إذا حلف شخص أن يقضي آخر حقه في وقت, فقضاه قبله لم يحنث لأن مقتضى هذا اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الوقت, فإذا قضاه قبله فقد قضى قبل خروج الوقت وزاد خيرا [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 529، حاشية ابن عابدين 5/ 522، قواعد ابن رجب ص 486، البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى 6/ 61.

[2] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 3/ 559.

[3] البحر الرائق لابن نجيم 8/ 306، الدر المختار للحصكفي 6/ 514.

[4] انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 9/ 91.

[5] انظر: المغني لابن قدامة 10/ 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت