6_ النفوس لا تباح إلا بسبب شرعي [1] . [ف/ ... ] (أخص) .
7_ الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم [2] . [ف/ ... ] (أخص) .
8_ إذا ظفر الإنسان بجنس حقه أو بغير جنسه المتعذر هل يأخذه أم لا؟ [3] . [ف/ ... ] (أخص) .
9_ كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة [4] . (تكامل) .
هذه القاعدة من جملة القواعد التي تؤكد مبدأ احترام الحقوق وحفظ النفوس والأملاك والأموال المعصومة, وتهدف إلى حمايتها والمحافظة عليها وصيانتها من العبث بها أو الاعتداء عليها بغير حق.
ومعنى القاعدة: أن الحقوق الثابتة لأصحابها أو المستحقة على أحد لا تؤخذ ولا تستوفى منهم إلا بسبب ظاهر من الأسباب المشروعة التي تبيح الأخذ والاستيفاء, سواء أكان الحق متعلقًا بالمال؛ كحق ملكية الأعيان والمنافع والديون وحق الشفعة وحقوق الارتفاق؛ كحق المرور وحق الشرب وحق التعلي, أم كان متعلقًا بغير المال من النفس والعرض وغيرهما؛ كحق القصاص وحق الحضانة, وسواء أكان حقًا من حقوق العباد؛ كنفقات الزوجات, أم حقًا من حقوق الله تعالى, كالزكوات - فلا يحل لأحد أن يأخذ حقًا من هذه الحقوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 5/ 340 - 341.
[2] الأصل للإمام محمد 3/ 162.
[3] الذخيرة للقرافي 3/ 422، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقهِ كان له أَن يأخذه".
[4] الطرق الحكمية لابن القيم ص 79.