5 إيقاع الالتزام لمجهول في الابتداء ممكن [1] (متكاملة) .
6 الحق لا يثبت للمجهول [2] (قسيمة) .
... من معاني الحق في اللغة: المال والملك والموجود الثابت. [3] واصطلاحا:"ما ثبت لإنسان بمقتضى الشرع من أجل صالحه" [4] . وهذا التعريف خاص بحق العبد, وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له وهو المراد في القاعدة.
و المجهول: غير المعين وغير المعروف. والجهالة تكون في ذات الشخص بأن لا يُعرف بعينه, ولا يُدرى ما اسمه, وتكون في صفته, فلا يُعرف مثلًا طوله أو لونه, وتكون كذلك في حاله, فلا يعرف مثلًا هل هو مسلم أو كافر, وهل هو حي أو ميت. والمراد بها في القاعدة: جهالة العين.
الأصل في الأسباب الشرعية المنشئة للحقوق أن آثارها إنما تتناول أصحابها وتؤول إليهم لا تتعداهم أو تجاوزهم, مما يستلزم معرفة الذي عليه الحق وتعيينه حتى يتحقق إلزامه بما تقرر من حقوق [5] وهذا ما تتناوله هذه القاعدة, ومعناها: أنه لا يصح تقرير الحقوق وترتيب الالتزامات في ذمة شخص مجهول لا تعلم ذاته, سواء كانت هذه الحقوق مصدرها العقد أو الضمان أو الاستحقاق, وسواء كان محلها القيام بعمل أو الامتناع عن عمل؛ لأن إلزام المجهول متعذر, والقضاء عليه بحق عند التنازع غير ممكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجهالة وأثرها في عقود المعاوضات لعبد الله علي محمود الصيفي ص 89، نشر: دار النفائس 1426 هـ / 2006 م.
[2] المبسوط للسرخسي: 17/ 165. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر لسان العرب لابن منظور، القاموس المحيط للفيروزأبادي- مادة (ح ق ق)
[4] أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف: ص 28.
[5] انظر: مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري 6/ 3.