فهرس الكتاب

الصفحة 13786 من 19081

وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين [1]

الإجماع على ذلك, قال الترمذي: وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قبل الْوَصِيَّةِ. [2]

ولأن قضاء الدين أهم؛ لكون الدين واجب ابتداء, والوصية تبرع لوجه الله تعالى, والبداية بالواجب أولى. [3]

تطبيقات الضابط:

1 -لا تصح وصية المديون إن كان الدين محيطا بماله؛ لأن الدين مقدم على الوصية. [4]

2 -إذا كان في التركة ديون ووصايا وورثة, ثم هلك بعض التركة, فإن الهلاك يصرف إلى المؤخر وهو الوصية والإرث؛ لأن الدين مقدم عليهما. [5]

3 -الوصي إذا أنفق التركة على الصغار حتى فنيت التركة ولم يبق منها شيء ثم جاء غريم وادعى على الميت دينا, وأثبته بالبينة عند القاضي, فعلى هذا الوصي ضمان هذا المال. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه الترمذي 4/ 435 (2122) واللفظ له، ورواه ابن ماجه 2/ 906 (2715) والحميدي 1/ 30 31 (56) ، وأحمد 2/ 392 (1222) . وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7/ 472؛ والمبدع 5/ 393.

[2] انظر: جامع الترمذي 4/ 435 (2122) ؛ والذخيرة للقرافي 7/ 98.

[3] انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7/ 381، 472؛ وشرح المجلة العدلية للمحاسني 1/ 331؛ والمبدع 5/ 393.

[4] انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7/ 381.

[5] انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7/ 391.

[6] انظر: مجمع الضمانات 2/ 836.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت