رقم القاعدة: 261
نص القاعدة: الحَاجَةُ الشَّدِيدَةُ ينَدَفِعُ بِهَا يَسِيرُ الغَرَرِ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 ـ يغتفر الغرر اليسير للحاجة [2] .
2 ـ يجوز الغرر اليسير إذا دعت الضرورة إليه [3] .
3 ـ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع. [4]
4 ـ لا يعتد بالغرر اليسير. [5]
1 ـ المشقة تجلب التيسير. [6] (أعم) .
2 ـ التكليف بحسب الوسع. [7] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 49.
[2] انظر: مختصر خليل ص 176.
[3] المدخل لابن الحاج 4/ 75. وانظر: التاج والإكليل للمواق 4/ 294.
[4] إدرار الشروق لابن الشاط 3/ 295؛ بداية المجتهد لابن رشد 2/ 153.
[5] القواعد الكلية والضوابط الفقهية لمحمد عثمان شبير ص 172 نشر دار النفائس، الطبعة الأولى لعام 1426 هـ.
[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76. وبلفظ آخر:"إذا ضاق الأمر اتسع"الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[7] التقرير والتحبير في شرح التحبير لابن أمير الحاج 3/ 424، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.