3 -العقوبات تتغلظ بتغلظ الجرائم. [1] . [ف/] متكاملة
4 -لا تضعف الغرامة على أحد في شيء [2] [ف/] مخالفة للقاعدة.
5 -العقوبة في الأبدان لا في الأموال [3] [ف/] أصل لمخالفي القاعدة
6 -من سرق ما لا قطع فيه ضوعف عليه الغرم [4] متفرعة
العقوبة لغة: أن تجزي الرجل بما فعل سوءا. يقال: عاقبه بذنبه معاقبة وعقابا: أي أخذه به. وتعقبت الرجل إذا أخذته بذنب كان منه. والعقوبة والعقاب والمعاقبة بمعنى واحد. [5]
والعقوبة اصطلاحا:"هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع" [6] .
والمراد بالعقوبات في القاعدة: العقوبات البدنية من الحدود والتعازير والقصاص.
ومعنى (لموجِب) : أي لسبب منع تنفيذ العقوبة. كمن سرق وشهد عليه رجل وامرأتان, أو سرق من غير حرز, فتسقط العقوبة لعدم الموجِب.
ومضاعفة الضمان يقتصر فيها على ما جاء به النص الشرعي؛ لأن الأصل في أموال المسلمين التحريم, فلا يؤخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الواضح، لابن عقيل 2/ 186.
[2] الأم للشافعي 6/ 214.
[3] الأم للشافعي 6/ 214. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العقوبة في الأبدان بلا خلاف، وأما بالأموال فعلى النزاع".
[4] زاد المعاد لابن القيم 5/ 49.
[5] انظر لسان العرب لابن منظور 1/ 619.
[6] التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة 1/ 609.