1 -اليقين لا يزول بالشك [1] . (أعم)
2 -إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام [2] . (أعم)
3 -الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات [3] . (أصل للقاعدة)
4 -الانتقال من الحل إلى التحريم يكفي فيه أدنى سبب ومن التحريم إلى الحل بالعكس [4] . (معللة بها)
5 -الأصل عدم السبب المبيح [5] . (أعم)
6 -ما يوقن تحليله فلا يزيله الشك عن ذلك إلى التحريم [6] . (قسيمة)
7 -الأصل في الأموال التحريم ما لم يتحقق السبب المبيح [7] . (أخص)
8 -الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يتحقق السبب المبيح [8] . (أخص)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح السنة للبغوي 1/ 354، المجموع المذهب للعلائي 1/ 70، القواعد للحصني 1/ 268، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 50، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 56، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 79، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 105، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 109، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 198. ووردت في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ 55 بلفظ:"الشبهة في باب الحرمات ملحقة بالحقيقة"، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] حاشية العدوي على شرح الخرشي 3/ 71، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة".
[5] الذخيرة للقرافي 12/ 53، شرح الخرشي على مختصر خليل 8/ 85، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 324.
[6] الإحكام لابن حزم 6/ 182، وانظر قاعدة:"الأصل في الأشياء الحل"في قسم القواعد الفقهية.
[7] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 132، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل في الأموال العصمة".
[8] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 7/ 269، نهاية المحتاج للرملي 6/ 249، وانظر"الأبضاعُ يُحتاطُ لها فوقَ غيرها"في قسم الضوابط الفقهية.