فهرس الكتاب

الصفحة 3331 من 19081

1_ من تحقق وجوب الزكاة عليه في ماله, وشك في إخراجها, لزمه أن يؤديها؛ لأن الأصل بقاؤها في ذمته. [1]

2_ لو كان له مال غائب لا يتحقق بقاءه, فأخرج الزكاة وقال: إن كان مالي الغائب باقيًا فهذا زكاته, فبان بقاؤه أجزأه, وتصح نيته مع وجود التردد فيها؛ وذلك لأن الأصل بقاء المال. [2]

3_ من أكل وهو شاك في غروب الشمس, ولم يتبين له الصواب لم يصح صومه, ويجب عليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار. [3]

4_ لو وقف بعرفة شاكًا في طلوع الفجر صح حجه؛ لأن الأصل بقاء الليل ما لم يتبين خلافه. [4]

5_ من وجب عليه دين حال, فطولب به, فادعى الإعسار, فلا يقبل قوله إذا عرف له مال سابق, بل يحبس إلى أن يقيم البينة على إعساره؛ لأن الأصل بقاء المال, وحبسه وسيلة إلى قضاء دينه. [5]

6_ إذا نازع شخصٌ غيرَه في ملكية دار أو سيارة أو غيرهما, فأقر المدعى عليه بأنها كانت مملوكة للمدعي, ثم تملكها منه, لزمه إثبات سبب زوال ملكه عن العين, فإن عجز عن إثباته أخذها المدعي بيمينه؛ لأن الملك قد ثبت له, وما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفروق للقرافي 1/ 225، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 51، الأشباه للسيوطي ص 56.

[2] انظر: المنثور 1/ 380، المغني لابن قدامة 2/ 265، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 448.

[3] انظر: الحاوي للماوردي 3/ 423، المهذب للشيرازي 1/ 182؛، المغني لابن قدامة 3/ 35، كشاف القناع للبهوتي 2/ 323.

[4] انظر: الأشباه للسيوطي ص 52، المجموع للنووي 4/ 378، 6/ 464

[5] انظر: المنثور 1/ 321، مغني المحتاج للشربيني 3/ 113، المغني لابن قدامة 4/ 291

[6] انظر: كشاف القناع للبهوتي 6/ 344، مطالب أولي النهى 6/ 524.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت