رقم القاعدة: 330
نص القاعدة: مَا لَا تَقْدِيرَ فِيهِ شَرْعًا يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الوُجُودِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما لا نص فيه [2] , يرجع فيه إلى الوجود [3] .
2 -ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعا ولا لغة يتبع فيه الوجود [4] .
3 -كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الوجود [5] .
4 -يرجع إلى العوائد فيما كان خِلقة [6] .
قواعد ذات علاقة:
1 -العادة محكمة [7] . أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 193؛ كشف المخدرات للبعلي 2/ 670.
[2] المقصود بما لا نص فيه: ما ليس فيه تقدير منصوص عليه.
[3] المغني لابن قدامة 8/ 98؛ المبدع لابن مفلح 8/ 111؛ شرح الزركشي على الخرقي 2/ 538.
[4] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 99؛ مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/ 278؛ نهاية المحتاج للرملي 1/ 324.
[5] كفاية الأخيار للحصني ص 76.
[6] القواعد للمقري 1/ 345.
[7] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 50؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 182؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 93؛ مجلة الأحكام العدلية؛ المادة: 36، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.