فهرس الكتاب

الصفحة 2370 من 19081

رقم القاعدة: 96

نص القاعدة: مَقَاصِدُ الشَّرْعِ تُعْرَفُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -نصوص الشارع مفهمة لمقاصده [2] .

1 -مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع [3] (أعم) ..

2 -مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي دليل على مقصد الشارع (متفرعة) . [4]

3 -مراتب المقاصد الثلاث تأصَّلت في القرآن وتفصّلت في السنة. [5] (قاعدة بيان وتعليل)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المستصفى من علم الأصول، للغزالي 1/ 430، الإبهاج للسبكي وولده 3/ 184، نظرية المصلحة، لحسين حامد حسان ص 307.

[2] الموافقات للشاطبي 2/ 388.

[3] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1/ 11.

[4] الموافقات 2/ 393، المرافق على الموافق لماء العينين 1/ 341. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.

[5] انظر: الموافقات للشاطبي 4/ 27. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت