فهرس الكتاب

الصفحة 12693 من 19081

أدلة الضابط:

1 -وما روي عن عمران بن حصين/ Eأنَّ رجلًا أعتق ستة أعبد له عند الموت, لا مال له غيرهم , فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم, فأعتق اثنين, وأرقَّ أربعة [1] . قال ا لطحاوي: فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العتاق في المرض من الثلث, فكذلك الهبات والصدقات [2] .

2 -الإجماع, حيث"قال ابن المنذر: أجمع كلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم أنَّ حكم الهبات في المرض الذي يموتُ فيه الواهب حكم الوصايا. هذا مذهب المديني و الشافعي و الكوفي [3] / ALL".

3 -القواعد التي تقضي بأن التبرعات في مرض الموت تجري عليها أحكام الوصية باعتبار أن الهبة تبرع, كقاعدة:"تبرعات المريض مرض الموت تعتبر وصايا [4] ", وقاعدة:"تبرع المريض مرض الموت يعتبر من ثلث ماله [5] ", وقاعدة:"العطية في مرض الموت وصية [6] "؛ لأن الأصل ودليله يصلح دليلًا لما هو متفرع عنه.

تطبيقات الضابط:

1 -إذا وهب المريضُ غير المدين شيئًا من ماله لأجنبي, وقَبَضَهُ الموهوب له, فإنَّ هبته تنفذ إنْ حملها ثلث ماله, أما إذا زادت على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه مسلم في صحيحه 3/ 1288 (1668) .

[2] انظر: شرح معاني الآثار 4/ 381.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 271.

[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 7/ 337.

[5] انظر: بدائع الصنائع 7/ 349.

[6] انظر: الإنصاف للمرداوي 7/ 183، وبلفظ آخر:"العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية"المغني 5/ 394.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت