فهرس الكتاب

الصفحة 5719 من 19081

1 -لا يجوز للرجل مواعدة امرأة معتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة على الزواج منها؛ لأنه لا يجوز نكاح المعتدة أو خطبتها في الحال فكذلك يحرم مواعدتها على الزواج وهي في العدة [1] .

2 -لا تجوز المواعدة على بيع الطعام قبل قبضه [2] , جاء في المدونة عن الإمام مالك:"وما ابتعت من الطعام بعينه, أو بغير عينه كيلا, أو وزنا فلا تواعد فيه أحدا قبل قبضه" [3] .

3 -لا تجوز المواعدة على بيع ما ليس عند بائعه [4] .

4 -لا تجوز المواعدة على البيع أو الإجارة وقت نداء الجمعة؛ كما لا يجوز إيقاعها فيه [5] .

5 -لا تجوز المواعدة على الصرف على المشهور؛ لأن الصرف شرطه المناجزة, فلا يجوز العقد عند عدم إمكان التقابض في الحال, فكذلك لا تجوز المواعدة عليه [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: إيضاح المسالك للونشريسي ص 114، شرح المنجور على المنهج المنتخب 2/ 29، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 2/ 509، إعداد المهج للشنقيطي ص 195، فتح القدير 4/ 343، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 6/ 266، المحلى 9/ 167.

[2] انظر: إيضاح المسالك ص 114، شرح المنجور على المنهج المنتخب 2/ 29، شرح اليواقيت الثمينة 2/ 509، مواهب الجليل 4/ 483.

[3] المدونة 3/ 135، المنتقى للباجي 4/ 289، منح الجليل لعليش 5/ 247.

[4] انظر: إيضاح المسالك ص 114، شرح المنجور على المنهج المنتخب 2/ 29، شرح اليواقيت الثمينة 2/ 509، إعداد المهج ص: 195.

[5] المصدر نفسه.

[6] انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 289، إيضاح المسالك ص 114، شرح المنجور على المنهج المنتخب 2/ 29، شرح اليواقيت الثمينة 2/ 509، التاج والإكليل 4/ 139، مواهب الجليل 4/ 310، منح الجليل 4/ 469، قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ ص 353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت