فهرس الكتاب

الصفحة 8445 من 19081

من الضمان وغيره من الالتزامات والعقوبات؛ كالحدود, فلو أمر رجل غيره بالسرقة, لم يجب الحد على الآمر, بل على المباشر [1] .

ومن تطبيقاتها:

1 -من أمر غيره بالغصب فغصب, وتلف المغصوب فالضمان على الغاصب دون الآمر [2] .

2 -لو مزق أحد ثوب غيره بأمر شخص آخر ضمن الشخص الممزق, ولا يضمن الآمر ما لم يكن مجبرًا [3]

3 -لو قال لرجل: اقتل أخي فقتله فلا دية على الآمر, بل على الفاعل [4] , ويعزر الآمر

4 -لو أن رجلًا حفر حفرة وغطاها, وأمر إنسانًا أن يمشي عليها- كما يحدث في العروض والألعاب البهلوانية- فمشى عليها ذلك الإنسان مختارًا للمشي, عالمًا بذلك, ليظهر براعته, فمات, فلا ضمان على آمره بالمشي, ولا على الحافر؛ لأنهم لم يباشروا إتلافه, وإنما هو باشر شيئًا باختياره [5] .

5 -لو استأجر بنَّاء ليُسقط جداره على قارعة الطريق, ففعل وتلف به إنسان, فلا ضمان على الآمر [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 288.

[2] انظر: روضة الطالبين للنووي 7/ 97، حاشية الرملي على أسنى المطالب 2/ 168.

[3] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 599.

[4] انظر: الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 137، الفتاوى الهندية 6/ 30.

[5] انظر: المحلى لابن حزم 11/ 208 - 209.

[6] انظر: رد المحتار لابن عابدين 6/ 214.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت