فهرس الكتاب

الصفحة 7511 من 19081

2 -كُلُّ حَقٍّ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ تَعَلَّقَ بِبَدَلِهَا إذَا لَمْ يَبْطُلْ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا [1] . [ف/ ... ] (متكاملة)

3 -كل ما يعتبر تعيينه إذا تلف انفسخ العقد, ولم يقم غيره مقامه [2] . [ف/ ... ] (متكاملة)

4 -ما ثبت في الذمة لم يسقط بالتلف [3] . [ف/ ... ] (مقابلة)

المراد بالعين في القاعدة: الشيء المعين [4] .

ومعنى القاعدة: أن الحق إذا كان متعلقا بعين معينة ثم تلفت من دون تعد أو تفريط فإن الحق يسقط بتلفها, ولا ينتقل إلى الذمة؛ لأن"الأعيان لا تثبت في الذمم" [5] , سواء أكان حقا لله تعالى؛ كما في الزكاة, أم حقا للعبد؛ كما في الجُعل المعين, ولا يحق لصاحب الحق - سواء كان مودِعا أو ربا للمال في المضاربة ونحوهم - مطالبة ذي اليد بضمانها, ورد بدلها.

والحق قد يتعلق بعين مخصوصة, وقد يتعلق بالذمة, فأما الحق المتعلق بالعين - سواء كان من حقوق الله تعالى, أو من حقوق العباد - فحكمه أنه يبقى ببقاء العين, أما إذا تلفت العين أو فاتت بسبب من أسباب الفوات, فإن الحق يسقط بتلفها ما لم تكن مضمونة, وهو ما تقرره القاعدة. وسقوطه مقيد بعدم التعدي أو التفريط كما نصت على ذلك القاعدة, أما إذا تلفت بسبب التعدي أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 6/ 95، المبدع لابن مفلح 6/ 59. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المغني 9/ 375. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العقد يبطل بهلاك المعقود عليه".

[3] القواعد الفقهية في المغني للإدريسي ص 239.

[4] انظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 456.

[5] المعونة للقاضي عبد الوهاب 2/ 24، الحاوي للماوردي 10/ 95، المغني لابن قدامة 4/ 346.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت