فهرس الكتاب

الصفحة 3300 من 19081

رقم القاعدة: 190

نص القاعدة الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَةِ [1] .

1_ الأصل عدم شغل الذمة [2] .

2_ الأصل فراغ الذمم [3] .

3_ الذمة بريئة, فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين [4] .

4_ الأصل براءة الذمم من الحقوق والواجبات وتحمل المشاق [5] .

5_ الذمة بريئة إلا بيقين أو حجة [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] هذه القاعدة من القواعد التي لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الفقه وقواعده، فمن كتب القواعد: أشباه ابن السبكي 1/ 33 - 37؛ أشباه السيوطي ص 153؛ أشباه ابن نجيم ص 78؛ المجلة - وشروحها - المادة الثامنة؛ إجابة السائل للأمير الصنعاني ص 113. ومن كتب الفقه: المبسوط للسرخسي 17/ 29؛ المهذب للشيرازي 2/ 214؛ القوانين الفقهية لابن جزي 197؛ الذخيرة للقرافي 1/ 157؛ المغني لابن قدامة 8/ 330؛ جامع الخلاف والوفاق للقمي 1/ 84؛ الخلاف للطوسي 1/ 466؛ البحر الزخار لابن المرتضى 3/ 260؛ التاج المذهب للعنسي 1/ 256؛ شرح النيل لأطفيش 13/ 36؛ السيل الجرار للشوكاني 1/ 321.

[2] حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي 1/ 78.

[3] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 13، 433؛ شرح المجلة للأتاسي 4/ 556.

[4] الاستذكار لابن عبد البر 15/ 15.

[5] الواضح لابن عقيل 4/ 384.

[6] التمهيد لابن عبد البر 17/ 359. وفي لفظ:"الذمم بريئة إلا بنص قرآن أو سنة". المحلى لابن حزم 8/ 94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت