4_ البيع بالتقسيط جائز, بشروطه؛ لأن الأصل في العقود الإباحة/ 1 [1] .
5_ بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور, وحصول القبض المطلوب شرعًا, هو بيع جائز, طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم, وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم, وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه [2] .
6_ جواز عقد التحكير [3] , وعقد المقاولة؛ بناءً على أن الأصل في العقود الإباحة [4] .
د. خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الفتوى للملاح 2/ 887.
[2] من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة.
[3] عقد التحكير: هوالاتفاق على إعطاء أرض الوقف الخالية مقابل مبلغ يقارب قيمتها، باسم أجرة معجلة؛ ليكون له عليها حق القرار الدائم، ويتصرف فيها بالبناء والغرس وغيرهما، ويترتب عليها أجر سنوي ضئيل. انظر: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 1/ 225. وراجع أيضًا: الموسوعة الفقهية 18/ 54
[4] انظر: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 1/ 224 - 225.