فهرس الكتاب

الصفحة 12196 من 19081

2 -"الشفعة فائدة من فوائد المِلك, فقُدِّرت بقدر الملك كالغلّة" [1] , فإن كل واحد من الملاَّك يأخذ على قدر ملكه من الثمرة [2] .

3 -أن الشفعة إنما وجبت بين الشفعاء المتعددين لشركتهم لا لعددهم, فوجب تفاضلهم فيها بتفاضل أصل الشركة [3]

1 -لو ورث أخوان دارًا, أو اشترياها بينهما نصفين, أو غير ذلك, فمات أحدهما عن ابنين, فباع أحدهما نصيبه, فالشفعة بين أخيه وعمه. قال ابن قدامة: وهل تُقسم بين العم وابن أخيه نصفين, أو على قدر ملكيهما؟ على روايتين [4] .

2 -على القول بكون الشفعة على قدر الأنصباء فلو كان نصف الدار لأحد, وثلثها للثاني, وسدسها للثالث؛ فباع صاحب النصف حصته, فاشتراه منه صاحب الثلث, يُترك للمشتري (صاحب الثلث) نصيبه في الشفعة وهو ثُلُث الشقص, فيصير مجموع ما يحوزه بالشفعة: ثُلُثا الجميع. ويأخذ صاحب السدس الباقي من الشقص, فيصير مجموع ملكيته -بضمِّ ما عنده من السدس الأصلي: ثُلث الجميع [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المسالك لابن العربي 6/ 185، وانظر المغني 5/ 209، كفاية الأخيار ص 287، الإقناع للشربيني 2/ 340

[2] انظر المغني 5/ 209، كفاية الأخيار ص 287، الإقناع للشربيني 2/ 340

[3] انظر المنتقى للباجي 6/ 211، التاج والإكليل 5/ 325

[4] المغني 5/ 210، المحلى 8/ 27

[5] انظر منح الجليل 7/ 220، الشرح الصغير للدردير 3/ 647، كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي 2/ 254 - 255

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت