فهرس الكتاب

الصفحة 5607 من 19081

المغصوبة [6] , أو عدم صحته تخريجا على شطري القاعدة.

7 -للزوج منع امرأته من صوم النفل غير الراتب فإن أبت وصامت فصومها حرام وقيل فيه وجهان: الحرمة جريا على القول بأن الواحد بالشخص لا يجتمع فيه اعتبار الجهتين, والثاني: أنه مكروه. وعلى هذا الوجه فإنها لا تثاب لو صامت وإن كان صومها صحيحا جريا على القول بأن الواحد بالشخص يجتمع فيه اعتبار الجهتين [1] .

8 -الخلاف في سقوط دم تأخير الحلق لمن أحرم بالحج بعد سعي العمرة وقبل الحلاق وحَلَقَ فالحلق هاهنا غير جائز من وجه, وهو صحيح من وجه فيسقط به دم تأخيره [2] . جريا على شطر القاعدة الأول وقيل: إنه وإن حلق لا يسقط عنه الهدي؛ لأن حلقه غير جائز [3] . جريا على شطر القاعدة الثاني.

ثانيا: التطبيقات التي هي قواعد فقهية:

التطبيق الأول من القواعد:

497 -نص القاعدة: الشَّيْءُ الوَاحِدُ لا يَتَضَمَّنُ الخُرُوجَ وَالدُّخُولَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ [4] .

ومن صيغها:

1 -الشيء الواحد لا يتضمن قطع الشيء ووصله [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (1) انظر: مغني المحتاج للشربيني 5/ 272.

[2] (2) انظر: مواهب الجليل للحطاب 3/ 55.

[3] (3) المصدر نفسه.

[4] (4) أشباه السبكي 1/ 159، أشباه ابن الملقن 1/ 311.

[5] (5) المصدر نفسه.

[6] أشباه السبكي 1/ 159، أشباه ابن الملقن 1/ 311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت