فهرس الكتاب

الصفحة 8762 من 19081

رقم القاعدة: 931

نص القاعدة: كُلُّ مَا يَقْتَضِيه العَقْدُ يَجُوزُ شَرْطُه [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -اشتراط موجب العقد لا يبطل العقد. [2]

2 -ما يقتضيه العقد لا يبطل العقد بشرطه [3]

3 -شرط ما يقتضيه العقد لا يؤثر فيه. [4]

4 -شرط مقتضى العقد غير ممنوع منه. [5]

5 -الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر ولا ينفع. [6]

6 -يصح شرط كل ما يقتضيه العقد فيه. [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] منح الجليل لعليش 4/ 340

[2] الفروق للكرابيسي 2/ 142.

[3] المهذب للشيرازي 1/ 358.

[4] المغني لابن قدامة 4/ 156 والكافي له 3/ 55، وبلفظ"الشرط الذي يقتضيه العقد لا يوجب فساد العقد"مرآة المجلة ليوسف آصاف 1/ 131، وانظر: المعنى نفسه في البحر الزخار لابن المرتضى 8/ 291، والقواعد الفقهية للبجنوردي 5/ 272، والقواعد والفوائد للعاملي 2/ 258.

[5] التجريد للقدوري 4/ 2158.

[6] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 270، والأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 121، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 150.

[7] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت