رقم القاعدة: 931
نص القاعدة: كُلُّ مَا يَقْتَضِيه العَقْدُ يَجُوزُ شَرْطُه [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -اشتراط موجب العقد لا يبطل العقد. [2]
2 -ما يقتضيه العقد لا يبطل العقد بشرطه [3]
3 -شرط ما يقتضيه العقد لا يؤثر فيه. [4]
4 -شرط مقتضى العقد غير ممنوع منه. [5]
5 -الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر ولا ينفع. [6]
6 -يصح شرط كل ما يقتضيه العقد فيه. [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] منح الجليل لعليش 4/ 340
[2] الفروق للكرابيسي 2/ 142.
[3] المهذب للشيرازي 1/ 358.
[4] المغني لابن قدامة 4/ 156 والكافي له 3/ 55، وبلفظ"الشرط الذي يقتضيه العقد لا يوجب فساد العقد"مرآة المجلة ليوسف آصاف 1/ 131، وانظر: المعنى نفسه في البحر الزخار لابن المرتضى 8/ 291، والقواعد الفقهية للبجنوردي 5/ 272، والقواعد والفوائد للعاملي 2/ 258.
[5] التجريد للقدوري 4/ 2158.
[6] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 270، والأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 121، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 150.
[7] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 117.