فهرس الكتاب

الصفحة 8905 من 19081

ينتقل الملك من المضمون له إلى الضامن لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد, وهذا لا يجوز, وقد تقرر شرعًا أنه قد يثبت ضمنًا ما لا يثبت قصدًا [1] .

أدلة القاعدة:

1 -عن أبي هريرة/ 3 وزيد بن خالد الجهني - رضي الله تعالى عنهما - قالا:"جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله, فقام خصمه فقال: صدق, اقض بيننا بكتاب الله, فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته, فقالوا: لي على ابنك الرجم, ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة, ثم سألت أهل العلم, فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام , فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فَرَدٌّعليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام" [2]

2 -عن عبد الرحمن بن أبي نعم , قال: حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا, فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها, فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي, لي الشطر, ولبني فلان الشطر , فقال: أربيتما, فرد الأرض على أهلها, وخذ نفقتك". [3] "

3 -3 عن يحيى بن سعيد قال: أمر رسول الله السَّعْدَيْن أن يبيعا آنية من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينًا أو كل أربعة بثلاثة عينًا فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: ترتيب اللآلي لناظر زادة 2/ 929. وانظر القاعدة الأخيرة أيضًا في المصدر نفسه 2/ 889.

[2] رواه البخاري 3/ 191 (2724) وفي مواضع، ومسلم 3/ 1324 - 1325 (1697/ 1698) .

[3] ورواه أبو داود 4/ 146 (3395) واللفظ له؛ ورواه الدارقطني 3/ 37 (148) ؛ والحاكم 2/ 41 وصححه؛ ووافقه الذهبي؛ و البيهقي في الكبرى 6/ 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت