ينتقل الملك من المضمون له إلى الضامن لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد, وهذا لا يجوز, وقد تقرر شرعًا أنه قد يثبت ضمنًا ما لا يثبت قصدًا [1] .
1 -عن أبي هريرة/ 3 وزيد بن خالد الجهني - رضي الله تعالى عنهما - قالا:"جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله, فقام خصمه فقال: صدق, اقض بيننا بكتاب الله, فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته, فقالوا: لي على ابنك الرجم, ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة, ثم سألت أهل العلم, فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام , فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فَرَدٌّعليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام" [2]
2 -عن عبد الرحمن بن أبي نعم , قال: حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا, فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها, فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي, لي الشطر, ولبني فلان الشطر , فقال: أربيتما, فرد الأرض على أهلها, وخذ نفقتك". [3] "
3 -3 عن يحيى بن سعيد قال: أمر رسول الله السَّعْدَيْن أن يبيعا آنية من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينًا أو كل أربعة بثلاثة عينًا فقال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: ترتيب اللآلي لناظر زادة 2/ 929. وانظر القاعدة الأخيرة أيضًا في المصدر نفسه 2/ 889.
[2] رواه البخاري 3/ 191 (2724) وفي مواضع، ومسلم 3/ 1324 - 1325 (1697/ 1698) .
[3] ورواه أبو داود 4/ 146 (3395) واللفظ له؛ ورواه الدارقطني 3/ 37 (148) ؛ والحاكم 2/ 41 وصححه؛ ووافقه الذهبي؛ و البيهقي في الكبرى 6/ 136.