4 -عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع [1] (أعم)
5 -الشرط يراعى إذا كان مفيدًا [2] (شارحة)
6 -كل عقد يشترط فيه قبض العوضين أو أحدهما لا يجوز شرط الخيار فيه [3] (مفهوم مخالفة) .
7 -عقد المعاوضة يقبل الفسخ [4] (شارحة)
8 -انتقال الملك إلى المشتري بالعقد يقبل الفسخ في مدة الخيار [5] (شارحة)
9 -صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاجة إلى دفع الضرر [6] (شارحة) .
... يرجع في تعريف خيار الشرط إلى القاعدتين: (ما لزم من عقود المنافع لم يصح اشتراط الخيار فيه) و (كل عقد يشترط فيه القبض لا يجوز شرط الخيار فيه) من قواعد المعلمة.
والعقود - وإن كان الأصل فيها اللزوم - إلا أن الشارع الحكيم قد أباح للمتعاقدين أن يشترطا أو أحدهما عند إبرام العقد أنه بالخيار ثلاثة أيام [7] ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فقه الصادق للروحاني 21/ 204.
[2] عمدة الناظر لأبي السعود 2/ 431. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"اشتراط ما لا يفيد لا يوفى به".
[3] انظر: شرح السنة للبغوي 8/ 48.
[4] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 357. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: مختلف الشيعة للحلي 6/ 55.
[6] المبسوط للسرخسي 15/ 79.
[7] اختلف الفقهاء في جواز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام: فقال مالك: لهما أن يشترطا الخيار في عقدةِ بيعهما؛ ولم يحد لذلك حدًّا؛ إلا أنه قال: ما لم يطل. وقال الأوزاعي: أحب الأجل إلينا في الخيار ثلاثة أيام. وقال الثوري: إن بعت الشيء بشرط فسمِّ للمشتري الأجل الذي يرضى به ويريده، فإن حبسته فوق الشرط الذي تضربه له فقد لزمه البيع. وقال الشافعي: لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاث؛ فإن اشترطه أحدهما أو كلاهما أكثر من ثلاثة بطرفة عين فالبيع منتقض؛ وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الخيار جائز بما اشترطا؛ إذا كان إلى وقت معلوم. انظر: اختلاف الفقهاء للطبري ص 62.