فهرس الكتاب

الصفحة 8270 من 19081

4 -الأمين إذا تعدى ثم زال التعدي يزول الضمان [1] أخص

5 -المستأجر إذا عاد إلى الوفاق بعد التعدي يبرأ من الضمان [2] متفرعة

6 -المستعير أو المستأجر إذا تعدى ثم زال التعدي لا يزول عنه الضمان [3] استثناء استثناء 7 - المودع إذا تعدى في الوديعة ثم ترك التعدي لم يبرأ من الضمان [4] مخالفة 8 - الأمانة لا تعود بترك التعدي [5] مخالفة

شرح القاعدة:

التعدي لغة: الظلم, والمراد به في القاعدة: الاعتداء على حق الغير [6] . وهو عند الفقهاء سبب مطلق للضمان مستلزم له حيث وقع [7] .

و زوال التعدي هو إعادة الشيء المتعدى فيه على حاله قبل الاعتداء.

ومعنى القاعدة أنه إذا وقع التعدي الموجب للضمان ثم زال, زال كذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ذخيرة الناظر للطوري 1/ 76 ب، وبلفظ: كل أمين من قبل المالك إذا تعدى ثم أزال التعدي بنية أنه لا يعود إليه فإنه يبرأ عن الضمان، شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/ 50.

[2] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 434.

[3] زواهر الجواهر للتمرتاشي الابن 1/ 202 أ.

[4] تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص 224، انظر: الروضة البهية للعاملي 4/ 250.

[5] شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 3/ 397، وبلفظ: الأمانة لا تعود بعد الخيانة، الذخيرة للقرافي 9/ 173.

[6] انظر: مادة"التعدي"في الموسوعة الكويتية 12/ 223.

[7] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 4/ 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت