3 -الرضاع الطارئ على النكاح يُبطله [1] . [أخص]
4 -نكاح المحارم, له حكم البطلان فيما بين الكفار [2] . [أخص]
المَحْرَميّة: نسبة إلى (المَحْرَم) : وهو من يَحْرُم نكاحه حرمةً مؤبّدة رجلًا كان أو امرأةً, كالعمّ والخال والأخ والأخت وولد الأخ وولد الأخت؛ وكالأم والبنت والأخت والعمة والخالة [3] . قال الزمخشري:"هي له مَحْرَمٌ: إذا لم يحلّ له نكاحها, وهو لها مَحْرَمٌ" [4] . وقال الأزهري:"المَحْرَم: ذاتُ الرَّحِم في القرابة التي لا يَحِلُّ تزوجها [5] ."
موضوع هذا الضابط يتعلق بأحد شروط صحة النكاح, وهي أن تكون المرأة محلاًّ للنكاح لمن يريد أن يتزوج بها, وذلك لأن المرأة من حيث كونُها محلًا للزواج, قد تكون حلالًا للشخص, وقد تكون حرامًا عليه, فيشترط لصحة عقد النكاح ابتداءً, وكذلك لبقائه واستمراره: أن لا تكون المرأة محرّمةً على الرجل تحريمًا مؤبّدًًا [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/ 240
[2] انظر البحر الرائق 3/ 223
[3] المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص 163 وطَلِبة الطلبة لنجم الدين النسفي ص 234 و 286 و تاج العروس للزبيدي 32/ 231 ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي ص 411 (مادة: المَحْرَم)
[4] أساس البلاغة للزمخشري ص 123، وانظر أنيس الفقهاء لقاسم بن عبد الله القونوي ص 127 والمُغرب للمطرّزي 1/ 198
[5] تهذيب اللغة للأزهري 5/ 30 وانظر لسان العرب لابن منظور 12/ 123 والمصباح المنير للفيومي 1/ 132