التوثيق [1] . والمراد بالتوسع: التخفيف في الحكم والتيسير, بحيث يجوز في المتوسع فيه ما لا يجوز في غيره مما لم يأخذ صفته ولم يتفق معه في تكييفه وحقيقته.
ومعنى الضابط: أنه لما كانت الكفالة عقدا من عقود التبرعات, استفادت أحكام عقود التبرعات, وعقود التبرعات تتحمل من الأحكام ما لا يتحمله غيرها من عقود المعاوضات المحضة, فكذلك تتحمل الكفالة ما لا يتحمله غيرها من المعاوضات المحضة, فيجري التسامح في كثير من شرائطها, كما يظهر ذلك من تطبيقاتها.
1 -الكفالة عقد من عقود التبرعات؛ ويجوز في التبرعات من التوسُّع والمسامحة في الأحكام ما لا يجوز في غيرها؛ فجاز في التبرعات التعليق على الشرط, كما جاز فيها من الجهالة ما لا يجوز في المعاوضات؛ كذلك استفادت الكفالة من جنسها - الذي هو التبرعات - هذه الأحكام؛ فتُوُسِّع فيها ما لا يُتوسَّع في غيرها مما لا يندرج تحت التبرعات؛ كالبيع [2] .
2 -الكفالة شرعت للحاجة, فإنها من عقود التوثيقات [3] , وقد لا يتيسر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط 12/ 205، 19/ 160 - 161، بدائع الصنائع 5/ 172، العناية شرح الهداية 7/ 346، البحر الرائق 7/ 173، الفتاوى الهندية 6/ 329، غمز عيون البصائر للحموي 1/ 259، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1/ 723، المُغْرِب للمُطَرِّزِيِّ 413، أسنى المطالب للأنصاري لزكريا الأنصاري 2/ 143، قليوبي وعميرة 2/ 324، وانظر: البحر الزخار لابن المرتضى 6/ 75.
[2] انظر: المبسوط 26/ 27، بدائع الصنائع 6/ 5 - 6، المدونة 4/ 102، 117، 122، 123، التاج والإكليل للمواق 6/ 665، 7/ 32، القواعد لابن رجب ص 233.
[3] انظر في كون الكفالة شرعت للحاجة وأن غرضها التوثيق في: المبسوط 12/ 205، 19/ 160، 20/ 3، طَلِبَة الطَّلَبَة للنسفي 240، مادة: (ك ف ل) ، بدائع الصنائع 5/ 171، 172، 203، 6/ 8 - 9، 145، المغني لابن قدامة 8/ 318، تبيين الحقائق 4/ 147، 6/ 63،، الهداية 5/ 14، العناية شرح الهداية 6/ 453 - 454، 7/ 164، درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو 2/ 295، البحر الرائق 7/ 173، أسنى المطالب 2/ 241، حاشيتي قليوبي وعميرة 2/ 408 - 409، مغني المحتاج 3/ 213، غمز عيون البصائر 2/ 278، 303، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 801 - 802، وانظر أيضا: البحر الزخار 6/ 70 - 71.