فهرس الكتاب

الصفحة 14599 من 19081

ج- عمل الصحابة من ذلك:

1 -اجتهاد عمر رضي الله عنه في وقف تنفيذ حد السرقة عام المجاعة [1] .

2 -وروي عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشدًا الثقفي لما تزوجها في العدة , [2] ولم يوجب الحد, ووافقه في ذلك علي كرم الله وجهه, وفي هذا دليل على أن النكاح في العدة شبهة لا يوجب الحد مع العلم بالتحريم؛ لأن المرأة كانت عالمة بكونها في العدة [3] .

3 -وأضعف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع, فأضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم الحد [4] .

تطبيقات الضابط:

1 -إذا سرق الفرع من الأصل أو العكس, فلا قطع في هذه السرقة؛ لأن للسارق شبهة حق في مال المسروق منه فدرئ الحد [5] .

2 -إذ أخطأ, أو نسي, أو أُكره, على ما يستوجب حدًا, فإن هذه الثلاثة شبهة دافعة للحد [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 6/ 64؛ إعلام الموقعين 3/ 17، وقد روى عنه عبد الرزاق في المصنف 10/ 242 (18990) ؛ وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 521 (28586) قوله:"لا يقطع في عذق، ولا في عام سنة".

[2] رواه مالك في الموطأ 2/ 536 (27) ، عبد الرزاق في المصنف 6/ 209 (10539) ، 210 - 211 (10540 - 10544) ، وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 4 (17198) ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 725 (15539) .

[3] أحكام القرآن للجصاص 1/ 505.

[4] رواه عبد الرزاق في المصنف 10/ 238 (18977) ، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 483 (17287) ، وانظر: الحسبة لابن تيمية ص 84.

[5] فتح القدير لابن الهمام 4/ 238، شرح الزرقاني 8/ 98، مغني المحتاج للشربيني 4/ 162، الموسوعة الفقهية الكويتية 24/ 299.

[6] انظر: إعانة الطالبين للبكري 4/ 507.، الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 381 دار الكتب العلمية، المغني لابن قدامة، 2/ 2197، دار الفكر، بيروت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت