3 -حكاية بعض الفقهاء الإجماع على عدم ضمان الوديعة, والمودَع أحد الأمناء. [1]
4 -الاستصحاب, فالأصل الأمانة, والخيانة صفة طارئة, فيجب استصحاب الأصل إلا أن يثبت العكس ببينة.
1 -إذا ادعى عامل القراض عدم الربح أو ادعى ربحا يسيرا وكذبه المالك فالقول قول العامل; لأن الأصل عدم الربح, ولأنه لو كان كما يدعي المالك لكان خائنا [2] , والأصل هو الأمانة/ 1.
2 -إذا اختلف رب المال والمضارب في تلف المال, فادعاه المضارب وأنكره رب المال, أو اختلفا في الخيانة والتعدي فادعاها رب المال وأنكر المضارب, فالقول قول المضارب باتفاق العلماء؛ لأنه أمين [3] , والأصل عدم الخيانة/ 1.
3 -إذا اشترى أحد الشريكين شيئا فيه خسارة, فقال المشتري: اشتريته شركة بيننا, وادعى الآخر أنه اشتراه لنفسه فالقول قول المشتري مع يمينه, لأنه أمين [4] , والأصل عدم الخيانة/ 1.
4 -إذا كبر من كان له وصي وادعى على وصيه الخيانة فالقول قول الوصي مع يمينه [5] ؛ لأن الأصل عدم الخيانة/ 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر اختلاف الفقهاء للطبري ص 192، كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز البخاري 2/ 213، نيل الأوطار للشوكاني 6/ 28.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 57، جامع الشرائع للحلي 1/ 346.
[3] انظر بدائع الصنائع للكاساني 6/ 108، المهذب للشيرازي 1/ 389، المغني لابن قدامة 5/ 70، البحر الزخار لأحمد ابن يحيى المرتضى 5/ 85.
[4] انظر المجموع للنووي 14/ 80، 81.
[5] انظر غمز عيون البصائر للحموي 1/ 213، شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/ 117، مغني المحتاج للشربيني 2/ 177، شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 51، حاشية قليوبي 3/ 181.